Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
11/2023
Date
21/02/2023
President
رنده كفوري
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

سندا لاحكام المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية، ان مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية البالغة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ التبليغ وفقا للاصول القانونية، وبالتالي فان المميز الموقوف في سجن رومية قد تبلغ بالذات قرار الهيئة الاتهامية وقائمة شهود الحق العام بتاريخ 18/7/2022، فيكون قد ثبت علمه بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية بالتاريخ المذكور، وبالتالي فان مهلة تمييز هذا القرار تكون قد بدأت انطلاقا من هذا التاريخ وانتهت بتاريخ 2/8/2022، واستدعاء التمييز المقدم بتاريخ 5/8/2022 يكون قد ورد بعد انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما المقررة قانونا، وهذه المهلة هي مهلة اسقاط يترتب على تجاوزها رد الطعن شكلا.

Cited

Texts it relies on