Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
8/2023
Date
25/01/2023
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

سندا لاحكام المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية، تسري مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية البالغة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ القرار وفقا للاصول القانونية، في حين قدم الاستدعاء التمييزي بتاريخ 26/5/2022 فيكون الاستدعاء التمييزي واردا خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية، ما يقتضي رد طلب النقض شكلا.

Cited

Texts it relies on