Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2023
- Date
- 25/01/2023
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
سندا لاحكام المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية، تسري مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية البالغة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ القرار وفقا للاصول القانونية، في حين قدم الاستدعاء التمييزي بتاريخ 26/5/2022 فيكون الاستدعاء التمييزي واردا خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية، ما يقتضي رد طلب النقض شكلا.
Cited