Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2023
- Date
- 11/01/2023
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه هو قرار نهائي صادر عن الهيئة الاتهامية، ولقبوله شكلا يجب تحقق شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين ما قضى به هذا القرار وذلك الصادر عن قاضي التحقيق سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك ما لم يكن متحققا اي من الحالات المعفاة من الشرط الشكلي الخاص. وان قاضي التحقيق كان قد انتهى في قرار رقم 2022/28 الى اعتبار فعل المدعى عليهم من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 335 عقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات، في حين ان الهيئة الاتهامية في قرارها المطعون فيه خلصت الى منع المحاكمة عن المدعى عليهم في جناية المادة 335 عقوبات معطوفة على المادة 219 منه بالنسبة الى البعض منهم، بعد ان اعتبرت ان الملف خال من اي دليل يؤكد تأليف جمعية اشرار او تنظيم اتفاق خطي او شفهي بهذا الخصوص. وبالتالي فان الخلاف بين المرجعين القضائيين، والحال ما ذكر، قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية المطعون في قرارها، يكون واقعا على مدى تحقق العناصر الجرمية لجناية المادة 335 عقوبات، ما يجعل الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية محققا.
وفي الاساس، اعتبرت المحكمة ان الجريمة موضوع الدعوى حصلت من دون تخطيط مسبق، فتكون قد استندت الى هذا الدليل من جملة الادلة لنفي التخطيط المسبق بين المدعى عليهم على ارتكاب الجريمة ولتأليفهم جمعية اشرار، وانها باعتبارها انه ليس هناك دليل على تأليف المدعى عليهم جمعية اشرار تكون قد مارست حقها في التقدير في ضوء معطيات التحقيق والادلة، وهو ما تنفرد به على وجه الاستقلال من دون رقابة محكمة التمييز، ما لم يكن تقديرها هذا مشوبا بعيب تشويه الوقائع، وان القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا لما توصلت اليه الهيئة الاتهامية من نتيجة، فلا يؤخذ عليه عدم التعليل.
Cited