Rulings

State Council 16/07/2020

شورى حكم رقم : 519 /2020

Court
شورى
Number
519/2020
Date
16/07/2020
President
فادي الياس
Members
شديد، بريدي
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام التعاونيات المتضمن تعليق صلاحيات مجلس ادارة صندوق تعاضد نقابة الفنانين، وتكليف مجلس مؤقت لتولي صلاحياته، ولدعوة الجمعية العمومية للنظر في مدى مسؤولية كل او بعض اعضاء مجلس الادارة الاخير وانتخاب بديل عنهم، اذ اعتبر ان المستدعي، صندوق تعاضد نقابة الفنانين، يتمتع بالشخصية المعنوية ولا يمكن للادارة ممارسة الرقابة عليه الا في حدود القانون. كما تبين للمجلس انه يعود للمديرية العامة للتعاونيات ان تعلق صلاحيات مجلس الادارة وان تدعو الجمعية العمومية الى انتخاب بديل عنه خلال مدة محدودة في حال التقصير او الاهمال، ما يقتضي بالاستناد الى ما تقدم ابطال القرار المطعون فيه لعدم وقوعه في موقعه القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on