Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

يخضع كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة الى رقابة المديرية العامة للتعاونيات التي لها اذا لمست اهمالا أو تقصيرا من قبل المجلس او اللجنة ان تعلق صلاحياتهما وان تكلف مجلسا او لجنة مؤقتة من بين اعضائهما او اعضاء الصندوق او من موظفيها لتولي هذه الصلاحيات وعليها في هذه الحال ان تدعو الجمعية العمومية في مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر للنظر في اقالة وملاحقة كل- او بعض اعضاء المجلس او اللجنة وانتخاب بديلين عنهم.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/168485/article/25/