Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/08/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
167/2020
Date
13/08/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز قد صدر غيابيا بحق المميزين، وعليه فان حالة الحكم الغيابي الصادر عن محكمة استئناف الجنح لا يقبل الطعن نقضا امام محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on