Court of Cassation, criminal chamber 13/08/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 167/2020
- Date
- 13/08/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز قد صدر غيابيا بحق المميزين، وعليه فان حالة الحكم الغيابي الصادر عن محكمة استئناف الجنح لا يقبل الطعن نقضا امام محكمة التمييز.
Cited