Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 189/2020
- Date
- 30/09/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجنحتي المادة 471 عقوبات والمادة 454/471 عقوبات، بعد التثبت من اقدامه على تزوير عقد الايجار واستعمال هذا العقد مع علمه بانه مزور، في حين اسقطت المحكمة دعوى الحق العام بحقه بمرور الزمن الثلاثي.
Cited