Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
176/2020
Date
09/09/2020
President
جمال الحجار
Members
دعبول، الحبال
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة مخالفة المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية، ولجهة تشويه الوقائع، نتيجة ان القانون وحده هو الذي يحدد وصف الحكم ما اذا كان وجاهيا او غيابيا او بمثابة الوجاهي بمعزل عن ما يرد في الحكم ذاته، وعليه يكون ما ورد في القرار المميز على انه صدر كالوجاهي بحق المميزة مخالفا للقانون لان الحكم صدر في الواقع غيابيا، ويكون القرار المميز لجهة رد الاعتراض شكلا قد اخطأ في تطبيق القانون.

Cited

Texts it relies on