Court of Cassation, criminal chamber 09/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 176/2020
- Date
- 09/09/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، الحبال
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة مخالفة المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية، ولجهة تشويه الوقائع، نتيجة ان القانون وحده هو الذي يحدد وصف الحكم ما اذا كان وجاهيا او غيابيا او بمثابة الوجاهي بمعزل عن ما يرد في الحكم ذاته، وعليه يكون ما ورد في القرار المميز على انه صدر كالوجاهي بحق المميزة مخالفا للقانون لان الحكم صدر في الواقع غيابيا، ويكون القرار المميز لجهة رد الاعتراض شكلا قد اخطأ في تطبيق القانون.
Cited