Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
175/2020
Date
09/09/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة التناقض في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز توصل في حيثياته الى تجريم المميز بجناية ترويج المخدرات، في حين قضى في فقرته الحكمية بتجريمه بجناية المادة 125 مخدرات.

Cited

Texts it relies on