Court of Cassation, criminal chamber 09/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 175/2020
- Date
- 09/09/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة التناقض في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز توصل في حيثياته الى تجريم المميز بجناية ترويج المخدرات، في حين قضى في فقرته الحكمية بتجريمه بجناية المادة 125 مخدرات.
Cited