Court of Cassation, criminal chamber 03/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 172/2020
- Date
- 03/09/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، الحبال
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يوقع من كاتب المحكمة، مما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية.
Cited