Court of Cassation, criminal chamber 29/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 186/2020
- Date
- 29/09/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم وجود اختلاف للوصف القانوني للفعل الجرمي بين كل من الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق.
Cited