Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
219/2020
Date
30/11/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز غير فاصل في اساس الدعوى، فلا يعد من القرارات النهائية الفاصلة في اساس النزاع والتي يجوز الطعن فيها تمييزا.

Cited

Texts it relies on