Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 219/2020
- Date
- 30/11/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز غير فاصل في اساس الدعوى، فلا يعد من القرارات النهائية الفاصلة في اساس النزاع والتي يجوز الطعن فيها تمييزا.
Cited