State Council 15/03/2021
شورى حكم رقم : 131 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 131/2021
- Date
- 15/03/2021
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة برد طلب ضم المراجعة الحاضرة الى المراجعة رقم 14178/2007، لانه وبعد صدور قرار هذا المجلس في المراجعة رقم 14178/2007 لم يعد ممكنا ضم المراجعتين والسير بهما معا. ومن ناحية ثانوية، قضى المجلس بان المراجعة الحاضرة واردة ضمن المهلة القانونية لان المستدعية تقدمت من الادارة بمراجعة اسمتها "مذكرة ربط نزاع" طالبة الرجوع عن المرسوم المتعلق بالاعفاء الجمركي، وان اجتهاد هذا المجلس مستقر على وصف المراجعة المقدمة الى الادارة في معرض وجود قرار صريح، بانها مراجعة استرحامية قاطعة لمهلة الطعن، طالما انها قدمت خلال مهلة الطعن المحددة بشهرين من تاريخ نشر المرسوم عملا باحكام المادتين 69 و71 من نظام هذا المجلس.
وثبت للمجلس ان الاسلاك المطلوب اعفاءها من شركة سانتشوري فانس ش. م. ل. والمقترح من وزارة الصناعة افادتها من الرمز الصناعي (322)، هي حصرا الاسلاك من حديد او من صلب غير خلائط مطلية بالزنك بقطر يتراوح بين 4.50 ملم (داخل) و10 ملم (داخل). وبما ان ما جاء في المرسوم المطعون فيه لناحية توسيع نطاق الرمز (322) من التعرفة الجمركية ليشمل صناعة المنتجات المعدنية السلكية، دون حصر الاعفاء الجمركي بالاسلاك ذات المواصفات المشار اليها اعلاه، والتي هي موضوع اقتراح وزارة الصناعة، يخالف ما ورد في اقتراح وزارة الصناعة الذي استند اليه المرسوم موضوع الطعن، ويكون بالتالي مستوجبا الابطال جزئيا لجهة ما تضمنه لهذه الجهة، وذلك لارتكازه على واقعة غير صحيحة.
Cited