Rulings

Criminal Court 13/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 208 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
208/2020
Date
13/02/2020
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639/219 عقوبات، نتيجة اعتراف المتهم الثاني ببيعه كافة المسروقات عبر المتهم الثالث مقابل مبلغ نقدي لكل جهاز مسروق، اضافة الى اسبقياته وتواريه عن الانظار، وانزلت به عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مع تجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة.

وجرمت المحكمة المتهمين الثاني والثالث بجناية المادة 639 عقوبات، نتيجة اشتراكهما بسلب شخص هاتفه الخلوي ومبلغ من المال بعد تهديده بالسلاح غير المرخص، وانزلت بهما عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة.

وادانت المحكمة المتهم الثاني بجنحة المادة 72 اسلحة، نتيجة حيازته سلاحا حربيا غير مرخص، وانزلت به عقوبة الحبس وادغمتها مع العقوبة الاشد استنادا الى المادة 205 عقوبات، وحكمت بتنفيذ عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة والزمته بتسليم السلاح الحربي المستعمل في السرقة خلال مهلة شهرين.

وبرأت المحكمة المتهم الثالث من جنحة المادة 72 اسلحة لعدم حيازته سلاحا غير مرخص.

Cited

Texts it relies on