Rulings

Criminal Court 18/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 213 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
213/2020
Date
18/02/2020
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 459/460 عقوبات، نتيجة التثبت من اشتراكهما في تزوير شهادة جامعية منسوب صدورها الى الجامعة اللبنانية الاميركية، اضافة الى تواريهما عن الانظار، وانزلت بهما عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وجردتهما من حقوقهما المدنية ومنعتهما من التصرف باموالهما المنقولة وغير المنقولة.

وجرمت المحكمة المتهم الثالث بجناية المادة 460/459/454 عقوبات، نتيجة استعماله الشهادة المزورة، وانزلت به عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وجردته من حقوقه المدنية ومنعته من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة.

وبرأت المحكمة المتهم الرابع من جناية المادة 460/459/454 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول استخدامه الشهادة المزورة، واتلفت الشهادة المزورة.

Cited

Texts it relies on