Criminal Court 18/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 213 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 213/2020
- Date
- 18/02/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 459/460 عقوبات، نتيجة التثبت من اشتراكهما في تزوير شهادة جامعية منسوب صدورها الى الجامعة اللبنانية الاميركية، اضافة الى تواريهما عن الانظار، وانزلت بهما عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وجردتهما من حقوقهما المدنية ومنعتهما من التصرف باموالهما المنقولة وغير المنقولة.
وجرمت المحكمة المتهم الثالث بجناية المادة 460/459/454 عقوبات، نتيجة استعماله الشهادة المزورة، وانزلت به عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وجردته من حقوقه المدنية ومنعته من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة.
وبرأت المحكمة المتهم الرابع من جناية المادة 460/459/454 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول استخدامه الشهادة المزورة، واتلفت الشهادة المزورة.
Cited