Criminal Court 06/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 167 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 167/2020
- Date
- 06/02/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم الاول من جنايتي المادتين 459 و459/454 عقوبات، لعدم كفاية الدليل على علمه بعدم موافقة المدعي المسقط على تصدير البضائع موضوع الدعوى على اسمه، مما يؤكد عدم اقدامه على تزوير بيان جمركي واستعماله.
وجرمت المحكمة المتهم الثاني من جناية المادة 459 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على تزوير بيان جمركي، وانزلت به عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وجردته من حقوقه المدنية، ومنعته من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة وعينت رئيسة القلم قيما عليها، واكدت على انفاذ مذكرة القاء القبض عليه.
Cited