Criminal Court 31/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 127 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 127/2020
- Date
- 31/01/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادتين 638 و639 عقوبات، نتيجة اعترافه باشتراكه مع شخص آخر بسرقة هاتف خلوي لاحد الاشخاص، وانزلت به عقوبة الاشغال الشاقة لمدة سنة ونصف بعد ادغام العقوبتين وتخفيض العقوبة، وبرأته من جنحة المادة 73 اسلحة لعدم كفاية الدليل حول نقله سكينا ممنوعا، وبالنظر لوضع المتهم منحته الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات.
Cited