Rulings

Criminal Court 31/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 127 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
127/2020
Date
31/01/2020
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادتين 638 و639 عقوبات، نتيجة اعترافه باشتراكه مع شخص آخر بسرقة هاتف خلوي لاحد الاشخاص، وانزلت به عقوبة الاشغال الشاقة لمدة سنة ونصف بعد ادغام العقوبتين وتخفيض العقوبة، وبرأته من جنحة المادة 73 اسلحة لعدم كفاية الدليل حول نقله سكينا ممنوعا، وبالنظر لوضع المتهم منحته الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on