Criminal Court 13/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 212 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 212/2020
- Date
- 13/02/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، نتيجة اعترافه باقدامه على ترويج المخدرات من نوع الكوكايين والحشيشة. ورأت المحكمة منحه الاسباب التخفيفية عملا باحكام المادة 253 عقوبات بالنظر لعمره ووضعه الاجتماعي.
Cited