Rulings

Criminal Court 27/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 267 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
267/2020
Date
27/02/2020
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجناية المادة 638 فقرتها الثانية من قانون العقوبات، نتيجة اعترافها باقدامها على سرقة كيس يتضمن مجوهرات وتخبئته، وانزلت بها عقوبة الاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات وقضت بتخفيفها سندا الى المادة 253 عقوبات وابدالها بالحبس لمدة سنة، وبوقف تنفيذ العقوبة سندا الى المادة 169 عقوبات وباطلاق سراحها واخراجها من البلاد والزامها بدفع عطل وضرر.

Cited

Texts it relies on