Criminal Court 27/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 267 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 267/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجناية المادة 638 فقرتها الثانية من قانون العقوبات، نتيجة اعترافها باقدامها على سرقة كيس يتضمن مجوهرات وتخبئته، وانزلت بها عقوبة الاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات وقضت بتخفيفها سندا الى المادة 253 عقوبات وابدالها بالحبس لمدة سنة، وبوقف تنفيذ العقوبة سندا الى المادة 169 عقوبات وباطلاق سراحها واخراجها من البلاد والزامها بدفع عطل وضرر.
Cited