Rulings

Criminal Court 27/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 263 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
263/2020
Date
27/02/2020
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين الاول والثاني بجناية المادة 125 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامهما على نقل كمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون بهدف تهريبها الى مصر، اضافة الى تواريهما عن الانظار.

وبرأت المحكمة المتهمين الآخرين من جناية المادة 125 مخدرات، لعدم كفاية الدليل على اقدامهم على الاشتراك في تهريب وتصدير المخدرات.

Cited

Texts it relies on