Criminal Court 27/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 263 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 263/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين الاول والثاني بجناية المادة 125 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامهما على نقل كمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون بهدف تهريبها الى مصر، اضافة الى تواريهما عن الانظار.
وبرأت المحكمة المتهمين الآخرين من جناية المادة 125 مخدرات، لعدم كفاية الدليل على اقدامهم على الاشتراك في تهريب وتصدير المخدرات.
Cited