Rulings

State Council 14/04/2022

شورى حكم رقم : 422 /2022

Court
شورى
Number
422/2022
Date
14/04/2022
President
فادي الياس
Members
كرم، منصور
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة انه يمكن تصحيح الخصومة في اي مرحلة من مراحل المحاكمة وحتى اختتامها، وبهذا السياق يعتبر قرار المجلس البلدي اللاحق لتقديم المراجعة بتعيين محام لتمثيل البلدية امام المجلس كافيا للقول بتوافر صحة التمثيل في المحاكمة.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن قائمقام عاليه، والمتضمن الحلول محل رئيس البلدية المستدعية لاعطاء افادة محتويات، اذ اعتبر المجلس ان البلدية لا تشكل مرفقا تسلسليا هرميا بالنسبة لسلطة الوصاية الا في الامور التي ذكرها القانون على سبيل الحصر سندا الى المادة 135 من قانون البلديات، وان اعطاء افادة محتويات يعتبر من نوع العمل الاداري اي امور واقعية لا اجتهاد فيها، ورئيس البلدية يتمتع بسلطة مقيدة في هذا الخصوص لان الافادة المطلوبة عبارة عن مستند عادي يقوم على وصف العقار وما يتضمنه من محتويات، ما يقتضي معه اعتبار رفض رئيس البلدية منح الافادة تجاوزا للحق المعطى له بموجب القانون، وبالتالي رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on