Court of Cassation, civil chamber 24/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 116 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 116/2019
- Date
- 24/12/2019
- President
- كلود كرم
- Members
- كرباج، عجاقة
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان فعل المميزة موضوع الدعوى الرامي الى اقفال الطريق بوضع الصخور والردميات في وسطه دون مسوغ مشروع بحيث حال دون وصول المستأنف الى العقارين، يشكل تعديا على الحقوق المشروعة الذي يبرر تدخل قضاء العجلة ذي الاختصاص، ويلزم الجهة المستأنف بوجهها المميزة بازالة الصخور والردميات الموضوعة، على الرغم من ان الطريق موضوع الدعوى جرى استحداثها بموجب قرارات استملاك وفقا للمرسوم رقم 5299، واقدام المميز على وضع الصخور والردميات على الحدود الفاصلة بين بلدتين، ووجود طريق آخر للوصول اليهما وذلك من جهة اخرى، وفي ضوء السلطات التي تعود الى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية بمقتضى احكام المادة 74 من قانون البلديات والمتعلقة بتأمين السير ضمن النطاق البلدي، تكون قد خالفت احكام المادة 579/2 اصول المحاكمات المدنية واخطأت في تطبيقها، ولا سيما وان البحث في مدى توافر حالة التعدي الواضح على حقوق الجهة المميز ضدها من جانب الادارة يتطلب في ضوء المبادىء القانونية ومعطيات الملف المذكورين الغوص في الاساس، الامر الذي يخرج عن اختصاص قضاء الامور المستعجلة.
وتوصلت المحكمة الى نقض القرار وفي المرحلة الاستئنافية رؤية الدعوى انتقالا والحكم بتصديق الحكم الابتدائي، وبالتالي رد الدعوى لعدم اختصاص قضاء الامور المستعجلة.
Cited