Court of Cassation, civil chamber 19/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/2019
- Date
- 19/12/2019
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، الضو
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان شرط اشتمال الاستحضار الاستئنافي على المطالب وفقا لما اوجبته المادة 655 اصول المحاكمات المدنية متوافرا في الاستئناف المقدم من المميز، وان القرار المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق المادة 655 اصول المحاكمات المدنية عندما قضى برد الاستئناف المذكور شكلا لعدم تحديد المطالب، مما يستوجب نقضه برمته سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. وبعد النقض، اعتبرت المحكمة انه طالما ان موضوع النزاع ينحصر بالزام المميز باخلاء الشقة السكنية في العقار، وانه لا خلاف على ان ايجارة الاخير لهذه الشقة غير خاضعة للتمديد القانوني، فانه وبمعزل عن تحديد تاريخ الايجار المذكور في ما اذا كان قد بدأ عام 2013 او 2014، وعملا بالمادة 543 موجبات وعقود المعدلة بموجب القانون 159/92، تعتبر هذه الايجارة منتهية اصلا ولم يثبت من الادلة المتوافرة في الملف ان الفريقين اتفقا على تجديدها او تمديدها بعدما انتهت مدتها، وانه بانتهاء مدة الايجارة يكون اشغال المميز للشقة موضوع الدعوى غير مسند الى مسوغ مشروع. ويرد ادلاء المميز بان الحكم الابتدائي لم يبين السند القانوني لاعتباره ان عقد الايجار الشفهي مفسوخ.
Cited