Court of Cassation, civil chamber 23/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 105 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 105/2019
- Date
- 23/12/2019
- President
- كلود كرم
- Members
- غنطوس، عويدات
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه عملا بالمبدأ الذي نصت عليه المادة 50 من قانون الايجارات رقم 2017/2، فان القرار الاستئنافي الصادر في دعوى ايجار عقار مبني ممدد غير قابل للطعن بطريق التمييز، ما لم يكن قد تناول احدى حالات الاسقاط من حق التمديد القانوني، وتعارض بشأنها مع الحكم الابتدائي. وحيث ان القرار الاستئنافي صدق الحكم الابتدائي الذي الزم الشاغلة بالاخلاء لعدم افادتها من التمديد اذ سبق لها وتركت المأجور قبل وفاة والدها وانتقلت الى مسكن آخر، لم يتطرق الى اي من حالات الاسقاط من حق التمديد المعددة في المادة 10 من القانون رقم 92/160، فيكون بمنأى عن الطعن الموجه اليه. وتوصلت المحكمة الى اعلان عدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن به تمييزا.
Cited