Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 130 /2019

Court
تمييز مدني
Number
130/2019
Date
19/12/2019
President
جمال الخوري
Members
مطران، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه وبحسب المادة 116 اصول المحاكمات المدنية، فان ما يبرر الارتياب بحياد المحكمة هي المواقف التي تصدر عنها والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها ما يوحي انها اتخذت موقفا منحازا لاحد المتقاضين، وان الاسباب التي اثارتها الجهة المميزة انما تشكل مآخذ قانونية تتعلق بمنازعتها في قانونية اجراءات وقرارات اتخذتها المحكمة المعنية بطلب النقل، وهي ليس من شأنها ان توفر اي دليل على انحياز المحكمة لخصمها في الدعوى، فضلا عن ان تقدير مدى قانونية القرارات والاجراءات المشار اليها يخرج عن المفهوم القانوني لطلب نقل الدعوى، علما ان القانون نص على طرق للمراجعة بهذا الشأن.

Cited

Texts it relies on