Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 129 /2019

Court
تمييز مدني
Number
129/2019
Date
30/12/2019
President
روكس رزق
Members
خداج، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المدعي المميز بوجهه استقال من العمل في المشروع الاول، ووقع مع الشركة المدعى عليها عقدا جديدا في 23/10/2015 تضمن في المادة 8 منه فترة تجربة هي عبارة عن 90 يوما من تاريخ بدء العمل بحيث يحق لاي من الفريقين انهاء العقد خلال فترة التجربة هذه دون الحاجة الى انذار مسبق، وباشر العمل في 9/11/2015، وانه جرى فسخ العقد في 26/1/2016 خلال فترة التجرية التي تنتهي في 9/2/2016، وبان العلاقة بين الطرفين محصورة في العقد العائد للمشروع الاول وفي العقد العائد للمشروع الجديد، كل ذلك على النحو المبين في باب الوقائع والمعطيات المطابقة للتواريخ المنوه عنها، ولمضمون المستندات المبرزة في الملف ولا سيما لمضمون العقد الاخير وللبند الثامن منه، وقد جاء مطابقا للقانون وبالتحديد لاحكام المادة 50 من قانون العمل لا سيما الفقرة ج منها، ولاحكام الفقرة 2 من المادة 74 من القانون المذكور، الامر الذي استتبع رد طلب المدعي بالتعويض عن الفترة المتبقية من العقد، ورد طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورد السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادتين 50 و74 عمل.

Cited

Texts it relies on