Court of Cassation, criminal chamber 03/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 348/2019
- Date
- 03/12/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، الياس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يخطىء عندما اعتبر ان الدعوى العامة قد سقطت بمرور اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ تسليم المال وتاريخ تقديم الشكوى المباشرة في جرم الاحتيال، وهو جرم آني حيث يبدأ مرور الزمن منذ تاريخ تسليم المال.
وردت المحكمة السبب الثاني لعدم مخالفة المادة 3/655 عقوبات والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، لان القرار المميز لم يتطرق الى مسألة توافر او عدم توافر العناصر الجرمية للمادة 3/655 عقوبات حتى يعاب عليه مخالفتها.
Cited