Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 448 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
448/2019
Date
31/12/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان التوكيل قد نظم بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المحددة للطعن تمييزا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الجنايات.

Cited

Texts it relies on