Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 448 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 448/2019
- Date
- 31/12/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان التوكيل قد نظم بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المحددة للطعن تمييزا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الجنايات.
Cited