Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 453 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 453/2019
- Date
- 31/12/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاءين التمييزيين شكلا سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص حيث انه لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
Cited