Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 369 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
369/2019
Date
10/12/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، ومخالفة قاعدة جوهرية متصلة بحق الدفاع، بعد التثبت من ان المميز قد تبلغ نسخة عن قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام.

وردت المحكمة السبب الثاني لعدم مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من محضر المحاكمة من تلاوة اوراق المحاكمة كافة، بما يفيد ان لائحة شهود الحق العام قد جرى تلاوتها علنا.

وردت المحكمة ايضا الاسباب التمييزية الثالث والرابع والخامس والسادس لجهة مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة وحقوق الدفاع، نتيجة ان المميز لم يطلب سماع منظمي المحاضر الاولية، وقد صرفت المحكمة النظر عن سماع شاهد الحق العام دون اي تحفظ من المميز، في حين انها اسهبت في بيان الوقائع والادلة وناقشتها وبينت العناصر الجرمية، وجاء تعليلها كافيا لتبرير الحل الذي توصلت اليه. اضافة الى ان المحكمة لها حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

كذلك ردت المحكمة السبب السابع لجهة عدم تلاوة مضبطة الاتهام، نتيجة التثبت من محضر المحاكمة انه تمت تلاوة مضبطة الاتهام وسائر اوراق الملف.

كما ردت السبب الثامن لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز قد استند الى مجموعة من الادلة من بينها اعتراف المميز، وهذا الاعتراف كان كافيا بحد ذاته لاسناد الحل الذي خلص اليه القرار المميز.

Cited

Texts it relies on