Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 370 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 370/2019
- Date
- 10/12/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من عدم توافر الشرط الشكلي الخاص حيث انه لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني للافعال المدعى بها بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.
Cited