Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 370 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
370/2019
Date
10/12/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من عدم توافر الشرط الشكلي الخاص حيث انه لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني للافعال المدعى بها بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.

Cited

Texts it relies on