Court of Cassation, criminal chamber 05/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 366 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 366/2019
- Date
- 05/12/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص حيث لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.
Cited