Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 366 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
366/2019
Date
05/12/2019
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص حيث لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.

Cited

Texts it relies on