Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 357 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 357/2019
- Date
- 20/12/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من تقديمه خارج المهلة القانونية.
Cited