Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 352 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 352/2019
- Date
- 13/12/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى الفقرة الاولى من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من عدم توافر الشرط الشكلي الخاص حيث انه لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
Cited