Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 352 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
352/2019
Date
13/12/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى الفقرة الاولى من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من عدم توافر الشرط الشكلي الخاص حيث انه لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.

Cited

Texts it relies on