Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 351/2019
- Date
- 13/12/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم مخالفة الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لان ما يدلي به المميز تحت عنوان ان الفعل المنسوب اليه لا يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون، لا يعتبر دفعا مفضيا الى عدم سماع دعوى الحق العام المساقة ضده، ولا الى ردها شكلا، انما يؤلف بحثا في الاساس.
Cited