Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
351/2019
Date
13/12/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم مخالفة الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لان ما يدلي به المميز تحت عنوان ان الفعل المنسوب اليه لا يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون، لا يعتبر دفعا مفضيا الى عدم سماع دعوى الحق العام المساقة ضده، ولا الى ردها شكلا، انما يؤلف بحثا في الاساس.

Cited

Texts it relies on