Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 452 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 452/2019
- Date
- 31/12/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من عدم توافر الشرط الشكلي الخاص حيث انه لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
Cited