Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 452 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
452/2019
Date
31/12/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من عدم توافر الشرط الشكلي الخاص حيث انه لا يوجد اختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.

Cited

Texts it relies on