Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 445 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 445/2019
- Date
- 31/12/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من جناية المادة 125 مخدرات، بعد التثبت من عدم كفاية الدليل حول اقدامه على بيع المخدرات من المحكوم عليه.
Cited