Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2021
- Date
- 16/02/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب المميز لجهة اعادة المحاكمة شكلا سندا الى المادتين 327 و328 اصول المحاكمات الجزائية، لان الادلاء المقدم من المميز لا يعد دليلا جديدا يؤكد براءته، وبالتالي تكون شروط اعادة المحاكمة غير متوافرة.
Cited