Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2021
- Date
- 16/02/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليه الاول من جرمي التزوير واستعمال المزور، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على تزوير خريطة بناء او استعمالها. وجرمت المحكمة المدعى عليه الثاني بجنحتي المادتين 471 و471/454 عقوبات، وليس بجنايتي المادتين 459 و459/454 عقوبات، لثبوت حصول التزوير في الاوراق الخاصة وليس في المستندات الرسمية.
Cited