Labour Arbitration Councils 20/03/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 309 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 309/2019
- Date
- 20/03/2019
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، قازان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول دعوى الصرف التعسفي لاستيفائها الشروط القانونية بحسب المادة 50 عمل، كما قضى بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية تعويضا عن الصرف التعسفي وبدل الانذار وبدل الاجازات السنوية والاجر المستحق عن 20 يوم عمل، وقبول طلب الادخال والزام المدعى عليها بالتصريح عن استخدام المدعية لديها منذ بدء الاستخدام لغاية فسخ عقد العمل، كما التصريح عن اجرها الشهري الحقيقي والزامها بان تدفع للمقرر ادخاله الاشتراكات المتوجبة عليها عن عمل المدعية لديها استنادا الى المادة 73 ضمان اجتماعي و50 عمل، ورد الطلب المتعلق بتعويض نهاية الخدمة لعدم صفة المدعى عليها كون المدعية هي من فئة الاجراء المنتسبين الزاميا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحسب المادة 9 ضمان.
Cited