Rulings

Labour Arbitration Councils 20/03/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 307 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
307/2019
Date
20/03/2019
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بان اقامة المدعي دعوى الفسخ التعسفي امام مجلس العمل التحكيمي الذي اعلن عدم اختصاصه، ولئن كانت تشكل مطالبة قضائية، فليس من شأنها قطع مهلة اقامة دعوى الفسخ التعسفي التي اقامها امام هذا المجلس لان اسباب الانقطاع المنصوص عنها في المادة 357 موجبات وعقود ومن بينها المطالبة القضائية، ينحصر مفعولها بمهل مرور الزمن ولا تشمل مهل الاسقاط، فمن الثابت ان المدعي اقام دعواه للمطالبة باعلان مسؤولية المدعى عليها عن فسخ عقد عمله، وبالزامها بالتعويض عن الفسخ التعسفي خارح مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 50 من قانون العمل، اما باقي المطالب فوردت ضمن المهلة القانونية. وقضى بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي بدل الانذار وبدل الاجازات السنوية وبدل النقل، كما وحفظ حقوق المطلوب ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه الفريقين.

Cited

Texts it relies on