Rulings

Labour Arbitration Councils 19/06/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 502 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
502/2019
Date
19/06/2019
President
هيام خليل
Members
مارون، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول دعوى الصرف التعسفي لاستيفائها الشروط القانونية وورودها ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 50 عمل. وقضى باعتبار فسخ عقد العمل تعسفيا والزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي تعويضا عن الفسخ التعسفي عملا بالمادة 50 عمل، وبدل اجر مدة الانذار عملا بالمادة 50 عمل وبدل الاجازة السنوية استنادا الى المادة 39 عمل، ورد طلب المدعي المتعلق ببدل النقل. وقضى بقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة شكلا ورده اساسا، وحفظ حقوق المقرر ادخاله الصندوق تجاه الفريقين.

Cited

Texts it relies on