Labour Arbitration Councils 19/06/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 502 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 502/2019
- Date
- 19/06/2019
- President
- هيام خليل
- Members
- مارون، قازان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول دعوى الصرف التعسفي لاستيفائها الشروط القانونية وورودها ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 50 عمل. وقضى باعتبار فسخ عقد العمل تعسفيا والزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي تعويضا عن الفسخ التعسفي عملا بالمادة 50 عمل، وبدل اجر مدة الانذار عملا بالمادة 50 عمل وبدل الاجازة السنوية استنادا الى المادة 39 عمل، ورد طلب المدعي المتعلق ببدل النقل. وقضى بقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة شكلا ورده اساسا، وحفظ حقوق المقرر ادخاله الصندوق تجاه الفريقين.
Cited