Rulings

Labour Arbitration Councils 10/07/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 613 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
613/2019
Date
10/07/2019
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي استنادا الى المادة 59 اصول المحاكمات المدنية، بانه مع انتفاء اي ضرر لحق بالمدعى عليه من جراء اغفال المدعية بيان اسم ممثلها القانوني في الاستحضار، لا يكون دفعه ببطلان الاستحضار لهذه العلة واقعا في محله القانوني الصحيح.

وقضى بانه في ضوء ثبوت اخلال المدعى عليه الجزئي بتعهده الوارد في كل من كتابي الاقرار والتعهد الموقعين منه، من خلال قيامه بتقديم استقالته من العمل قبل انقضاء المدة المحددة، فانه يقتضي الزامه بان يدفع للمدعية تعويضا موازيا لنفقات ومصاريف الرحلات. اما الدعوى المقابلة فكونها تتلازم مع الدعوى الاصلية وتدخل ضمن اختصاص هذا المجلس، تقبل شكلا.

وقضى المجلس ايضا برد طلب المدعى عليه (المدعي مقابلة) المتعلق بفروقات اجوره العائدة لكامل مدة عمله لدى المدعية (المدعى عليها مقابلة)، لعدم ثبوت استحقاقه هذه الفروقات، وقضى بان تدفع له الاجر العائد لشهر لم يقبضه، كما قضى بحفظ حقوق المطلوب ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة تجاه الفريقين.

Cited

Texts it relies on