Rulings

Labour Arbitration Councils 31/05/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 483 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
483/2019
Date
31/05/2019
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي قيمة الحوالة المصرفية التي اجرتها خطأ والتي سددها لاصحاب الحساب المشترك، اضافة الى فائدة هذا المبلغ القانونية من تاريخ تبلغها الانذار وحتى تاريخ الدفع الفعلي، بحيث انه في ضوء ثبوت تحقق مسؤولية المدعى عليها العقدية عن الضرر الذي لحق بالمدعي، وفي ضوء وجود تعهد من قبلها بان تسدد له اي مبلغ قد يسدده الى اصحاب الحساب المشترك غب اول طلب يصدر عنه، فانه يقتضي الزامها بان تدفع له قيمة المبلغ الذي طالب به في هذه الدعوى سندا لاحكام المادتين 257 و265 موجبات وعقود، كما ان المدعى عليها قد وقعت كتابا اقرت بموجبه بارتكابها خطأ في التحويل وبانها تتحمل كامل المسؤولية المدنية والجزائية نتيجة ذلك.

Cited

Texts it relies on