Rulings

Labour Arbitration Councils 16/09/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 690 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
690/2019
Date
16/09/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي برد الدعوى اساسا وبالزام الاجير المدعى عليه بان يدفع للشركة المدعية تعويضات ناتجة عن ترك العمل دون انذار خطي سندا للمادة 50 عمل، بحيث ان الشركة المدعية اخلت بموجباتها تجاه المدعى عليه الاجير فاصبح من حقه عملا باحكام المادة 75 عمل ترك العمل دون انذار مسبق وذلك على مسؤولية صاحب العمل، فيكون انهاء عمله مبررا.

Cited

Texts it relies on