Rulings

Labour Arbitration Councils 29/08/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 682 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
682/2019
Date
29/08/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول دعوى العمل شكلا لاستيفائها الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 50 عمل. وقضى برد طلب استئخار البت بالدعوى لانتفاء وجود شكوى جزائية بحق المدعي، بحيث ان الشكوى المقدمة من المدعى عليها امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت مقامة ضد مجهول وليس ضد المدعي، فضلا عن انها حفظت لعدم التمكن من معرفة الفاعل وتسطير مذكرة بحث وتحر دائم بحق مجهول.

وقضى المجلس ايضا بان انهاء عقد عمل المدعي قد تم على مسؤولية الشركة المدعى عليها استنادا الى المادة 50 عمل، بحيث انه لم يثبت من وقائع الدعوى ارتكاب المدعي لعمل او اهمال مقصود او خطأ فادح يرمي الى الحاق الضرر بمصالح الشركة المادية، سيما وان مسؤوليته عن فقدان قطع المجوهرات غير ثابتة، كما لم يثبت ان فقدان هذه القطع تم خلال دوامه. كما ان المدعى عليها لم تراع الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 74 عمل لجهة اعلام وزارة العمل خطيا بالمخالفة المنسوبة الى المدعي خلال ثلاثة ايام من التثبت منها.

ورأى المجلس انطلاقا من المعطيات المتوافرة في الملف واستنادا الى نص المادة 50 عمل، وبعد الاخذ بعين الاعتبار وضع المدعي وظروف فسخ عقد عمله، تحديد التعويض عن الصرف التعسفي الواجب على الشركة المدعى عليها، اضافة الى توجب بدل الانذار والاجور المستحقة التي لم تدفع.

Cited

Texts it relies on