Rulings

Labour Arbitration Councils 04/07/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 569 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
569/2019
Date
04/07/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، حموية
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول دعوى العمل شكلا لاستيفائها الشروط الشكلية استنادا الى نص المادة 50 عمل.

وقضى باعتبار صرف المدعي من العمل تعسفيا لان انهاء عقد العمل قد تم خارج فترة التجربة ودون سبب يبرره، ما يستتبع التعويض عنه سندا لاحكام المادة 50 عمل. وقضى بتحديد التعويض انطلاقا من المعطيات المتوافرة في الملف واستنادا الى نص المادة 50 عمل، وبعد الاخذ بعين الاعتبار وضع المدعي وظروف فسخ عقد عمله. وقضى المجلس ايضا بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي البدل عن عمله لفترة زمنية، وبدل الاجازات السنوية عملا باحكام المادة 39 عمل كونه لم يكمل سنة عمل، ورد طلب استيفاء بدل فواتير قبضتها الشركة عنه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعدم بيان ماهية هذه الفواتير وعدم ثبوت تقاضيها من الشركة.

وقضى المجلس اخيرا بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي بدل النقل مع فائدة هذا المبلغ القانونية من تاريخ تبلغها مضمون هذا القرار وحتى تاريخ الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on