Rulings

Labour Arbitration Councils 31/05/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 481 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
481/2019
Date
31/05/2019
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي برد دعوى الصرف التعسفي شكلا لورودها خارج مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 50 عمل، وبقبول باقي المطالب الواردة ضمن المهلة القانونية باعتبار ان المهل باقامتها هي مهل مرور زمن ثنائي. وقضى بالزام المدعىى عليها بان تسدد للمدعية بدل الانذار سندا للمادة 50 عمل، وقيمة اجورها وبدلات النقل المستحقة لها.

وقضى المجلس ايضا بقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة بحيث ان لطالبة الادخال مصلحة شخصية ومشروعة، يتلازم مع الطلبات الاصلية ويدخل في اختصاص هذا المجلس. ولان المدعية هي من فئة الاجراء المنتسبين الزاميا الى الصندوق الوطني بحسب احكام المادة 9 من قانون الضمان، فيقتضي الزام المدعى عليها بالتصريح عن استخدامها لديها منذ بدء الاستخدام وحتى انتهائه، كما بالتصريح عن اجرها الشهري الحقيقي.

وسندا للمادة 73 ضمان، يقتضي الزام المدعى عليها بان تدفع للمقرر ادخاله الاشتراكات المتوجبة عليها عن عمل المدعية لديها، وحفظ حقوق المقرر ادخاله اي الصندوق تجاه الفريقين.

Cited

Texts it relies on