Rulings

Labour Arbitration Councils 20/03/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 306 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
306/2019
Date
20/03/2019
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي برد دعوى الصرف التعسفي من الخدمة شكلا، لورودها خارج المهلة المنصوص عنها في المادة 50 عمل. وقضى بالزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي بدل الانذار سندا للمادة 50 عمل، لمخالفة المدعى عليها موجب التقيد بمهلة الانذار المسبق بالفسخ. وقضى المجلس ايضا برد طلب الزام المدعى عليها بان تدفع تعويض نهاية الخدمة سندا لاحكام المادة 54 عمل، لعدم صفة المدعى عليها كون المدعي هو من فئة الاجراء المنتسبين الزاميا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحسب المادة 9 ضمان، وان مطالبته بهذا التعويض تكون جائزة قانونا لدى هذا الاخير عند توافر شروطها القانونية، علما انه من الثابت بالمستند المرفق بلائحة المدعى عليها الجوابية انها سددت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما هو مستحق بذمتها من مبالغ لتسوية تعويض نهاية خدمة المدعي.

Cited

Texts it relies on