Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/01/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
4/2020
Date
02/01/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة القانون، نتيجة التثبت من صفة المميز لمساءلته عن الافعال المدعى بها.

وردت السبب الثاني لجهة عدم تبيان القرار المميز العنصر المعنوي للجرم المدعى به على المميز، نتيجة ان القرار المميز قد استند في ادانة المميز الى ضبط كمية من الارز في مستودع الشركة المميزة، والذي تبين انه مستورد لصالح سوريا ومهرب الى لبنان، مما يبرر صحة ادانة المميز بمقتضى المادة 108 من القانون 659/2005 المعدل.

وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لجهة تشويه الوقائع، نتيجة ان التشويه الذي يدلي به المميز لا يؤثر في النتيجة التي اخذ بها القرار المميز.

كما ردت السبب الرابع لجهة مخالفة القانون، نتيجة ان القرار المميز اورد ان القانون يتقدم على اي قرار وزاري، وانه لا يجوز لقرار وزاري ان يبت بمصير بضاعة هي موضوع تحقيق قضائي.

Cited

Texts it relies on